مجلس القضاء يرفض اعتقال اي صحفي الا بعد ارسال ورقة تبليغ
23/03/2021

رغم ان القانون كفل حماية الصحفيين الا ان السياسيين والمؤسسات الحكومية قامت باللجوء لقانون العقوبات العراقي  111 لسن 1969 " الذي نظم أحكام المسؤولية في جرائم النشر في المواد (81 -84) واعتبر النشر في الصحيفة ظرفا مشددا لعقوبة جرائم القذف والسباب (السب) في المواد (433-434)"[1] ويتعرض الصحفيون ووسائل الاعلام الى المحاكمات وفق المواد القانونية (81_ 82_ 83_84_ 202_ 210_211_ 215_ 226_ 227_ 403_ 433_ 434_   من قانون  العقوبات العراقي.

وابدت الجمعية العراقية للدفا عن حقوق الصحفيين المكتب القانوني  من استغرابها من تنفيذ مذكرات القاء القبض على الصحفيين خلافا للاعمام مجلس القضاء العلي المرقم 876 في 11/ اب 2020 والذة نص على عدم اعتقال اي صحفي  الا بعد تبليغه رسميا للحضور الى المحكمة ويتعبر هذا الاعمام الصادر من مجلس القضاء الاعلى نافذ . ومما يؤسف انه لازال مجلس القضاء الاعلى يصدر مذكرات القاء القبض بحق الصحفيين خلافا لاعماه المنشور اعلاه